المحقق الحلي
74
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والأخوال . وكذا الخالة والخالتان والخالات ، ولو اجتمعوا ، فالذكر والأنثى سواء ، ولو افترقوا ، كان لمن يتقرب بالأم السّدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثى . وتسقط الخؤولة من الأب ، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى .
--> ( 1 ) اي الأخوال والخالات . ( 2 ) اي تأخذ الأنثى ما يأخذه الذكر . ( 3 ) اي يسقط الخال الذي هو أخ للأم لأبيها مع وجود الخال الذي هو أخ للأم لأبيها وأمها .